الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 131/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي
وبناء على طلب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/6/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :
. إعادة تعيين السيد علي عبد الرحمن الحساوي من مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان - محاسبون عالميون مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدرقي : 23 ذو الحجة 1446 هـ
الموافق : 19 يونيو 2025 م
المحافظ