الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 130/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2025/6/3 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة يوجي للصرافة:
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة - قطعة (8) - شارع المباركية - قسيمة (57) - مبنى مساعد سالم عبد الله القطان - الدور )10( 00) - رقم الوحدة(
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 23 ذو الحجة 1446 هـ
الموافق 19 يونيو 2025 م
المحافظ