الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 129/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) السنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) (5) (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب بنك وربة المؤرخ 2025/6/10 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة
- إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 23 ذو الحجة 1446 هـ
الموافق 19 يونيو 2025 م
المحافظ