أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم 1/234-ر/2024

قرار رقم 234 لسنة 2024
المحرر منذ شهرين 512

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/234-ر/2024

 قرار رقم 1 / 234 - ر/2024 
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2024/11/28 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (10) - شارع عمان - قسيمة (21810) - مبنى سعود صاهود دولان المطيري - رقم الوحدة (7) إلى منطقة خيطان - قطعة (6) - شارع (59) - قسيمة (279) - مبنى بدر ناصر عبيد الجميعان
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ

صدر في 9 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2024 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت