الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 121 / 1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2025/6/4 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي ..
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :
. تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الجهراء - قطعة (5) -شارع (6) - قسيمة (2807) - مبنى مفرج نهار المطيري ونهار مفرج المطيري - الدور (00) - رقم الوحدة (1) ، ليصبح منطقة الجهراء - قطعة (5) - شارع مرزوق المتعب - قسيمة (2815) - مبنى خالد مبارك هيف الحجرف - الدور (00) - رقم الوحدة (4) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 20 ذو الحجة 1446 هـ
الموافق : 16 يونيو 2025 م