أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 412 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 401 (ق)

قرار رقم 120/1-ر/2025

قرار رقم 120 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 92

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 120/1-ر/2025

قرار رقم 120/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/6/3 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية :
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة - قطعة (8) - شارع المباركية - قسيمة (15) - مبنى سوق الميلم / أحمد ومساعد محمد الميلم - الدور (00) - رقم الوحدة (22) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 16 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 12 يونيو 2025م
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت