الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 115/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي ..
وبناء على طلب شركة المخيزيم للصرافة المؤرخ 2025/6/1 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المخيزيم للصرافة :
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب المناور - قسيمة (4218) - مبنى دلوم محمد الدلوم - الدور . )5( 00) - رقم الوحدة(
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 16 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 12 يونيو 2025م
المحافظ