أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة

قرار رقم 11 لسنة 2025
المحرر منذ شهر 346

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة

قرار رقم (11) لسنة بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة 
بعد الاطلاع على: 
الوطنية للإجارة والتمويل 
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما: 
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطنية للإجارة والتمويل  الصادرة بتاريخ 2022/04/26 رقم AP/2016/0015
وعلى طلب شركة الوطنية للإجارة والتمويل لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛ 
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12 
قرر ما يلي: 
مادة أولى 
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الوطنية للإجارة والتمويل لدى هيئة أسواق المال المزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، اعتباراً  من تاريخ 2025/04/25
مادة ثانية 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به 
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 
رئيس قطاع الإشراف 
زياد يعقوب يوسف الفليج 
صدر بتاريخ: 20 يناير 2025 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت