الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 107/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2025/5/22 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة أولى
قرر
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة:
. خروج الشريك يوسف علي موسيليام فيتيل عبد القادر ودخول الشريك شركة لولو المالية القابضة المحدودة لتصبح أسماء وحصص الشركاء على النحو التالي:
الاسم
نسبة الخصص
- شركة إتش آر إتش آي القابضة المحدودة
شركة لولو المالية القابضة المحدودة
%51
%49
. تعديل الاسم التجاري للشركة ليصبح شركة لولو للصيرفة إتش آر
إتش آي القابضة المحدودة لولو المالية القابضة المحدودة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ..
صدر في : 7 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 3 يونيو 2025م