الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 229 - ر/ 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلبات بيت التمويل الكويتي المؤرخة 2024/11/04 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركات التابعة والزميلة لبيت التمويل الكويتي:
1- التخارج من مساهمته في رأس مال مصرف الشارقة الإسلامي.
2- التخارج من مساهمته في رأس مال بيت التمويل الكويتي البحرين.
-3- تخفيض نسبة مساهمة بيت التمويل الكويتي في البنك الكويتي التركي للمساهمة من 62.24% إلى 57.81%.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 7 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 8 ديسمبر 2024 م