الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 118 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 2025/6/1 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أمان للصيرفة:
. زيادة الاحتياطي القانوني من 225,347 دينار كويتي إلى .230,491 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2024/12/31
. إعادة تعيين السيد طارق بورسلي من مكتب بورسلي وشركاه (PKF) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 14 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 10 يونيو 2025م
المحافظ