الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 113 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2025/5/20 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة القبلة - قطعة (13) - شارع
السور - قسيمة (25,000)
- مبنى ورثة غازي بدر السالم - الدور
)2( 00) - رقم الوحدة(
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 6 ذو الحجة 1446 هـ
الموافق : 2 يونيو 2025 م
المحافظ