الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 108- ر/ 2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2025/5/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
مادة أولى
قرر
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة :
. إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة جنوب الصباحية - قطعة (1)
مبنى (49) - الدور (1م) - رقم الوحدة
(47-M) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في : 15 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 11 يونيو 2025م
المحافظ