أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار رقم (07) لسنة 2025 بشأن  إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية

قرار رقم 7 لسنة 2025
المحرر منذ شهر 127

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (07) لسنة 2025 بشأن  إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية

قرار رقم (07) لسنة 2025 بشأن  إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية 
بعد الاطلاع على: 
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 
وعلى طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية 
والمالية لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية : 
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة غينهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية المنعقدة بتاريخ 2024/12/16 
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 
2025/01/12 
قرر ما يلي: 
مادة أولى: 
إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية، على ان يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال بعد استيفائها المتطلبات 
الهيئة بهذا الشأن. 
مادة ثانية: 
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار. 
مادة ثالثة: 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 
رئيس قطاع الإشراف 
زياد يعقوب يوسف الفليج 
صدر بتاريخ: 19 يناير 2025 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت