الجهة : وزارة الاعلام
قرار إداري رقم (5) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (مجلة فورسيل)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
بعد الاطلاع:
على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
القرار الإداري رقم (72) لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة "فورسيل" الإعلانية النصف شهرية.
وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2021/481 الصادر بتاريخ 2021/8/15خ
وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 8 بتاريخ
2025/1/16
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2021/481 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية " فورسيل " إعمالا للمادة (16) بند 2 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 23 رجب 1446 هـ
الموافق: 23 يناير 2025 م