الجهة : وزارة الاعلام
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (4) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الكويتية)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
القرار الإداري رقم (122) لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص الصحيفة الكويتية
وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2016/40 الصادر بتاريخ 2021/11/29
وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 7 بتاريخ 2016/1/16
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/40 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية " جريدة الكويتية " إعمالا للمادة (16) بند 2 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 23 رجب 1446 هـ
الموافق 23 يناير 2025 م