الجهة : وزارة الاعلام
قرار إداري رقم (23) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (المنبر الرياضي)
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
بعد الاطلاع ،،،
على القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.
وعلى المرسوم رقم 97 لسنة 2025 يسحب الجنسية الكويتية من السيد غدير عبطان راضي جديع الشمري وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ:
2025/06/04م
وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات...
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/92 الصادر بتاريخ:
2017/02/07
وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم: 36 بتاريخ
2025/06/15
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/92 باسم الوسيلة
الإعلامية الإلكترونية (المنير الرياضي) إعمالا للبند 2 من المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
(مادة ثانية)
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي
الجريدة الرسمية.
صدر في 26 ذو الحجة 1446 هـ
الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
الموافق 22 يونيو 2025