أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قرار إداري رقم (1) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الموجز الإلكترونية)

قرار اداري رقم 1 لسنة 2025
المحرر منذ شهر 351

الجهة : وزارة الاعلام

قرار إداري رقم (1) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الموجز الإلكترونية)

وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (1) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (الموجز الإلكترونية)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2023/577 الصادر بتاريخ 2023/12/12
وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2025/1/9
وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 2 بتاريخ 2025/1/9
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2023/577 باسم الوسيلة الإعلامية "الموجز الإلكترونية بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في 13 رجب 1446 هـ
الموافق: 13 يناير 2025 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت