- تعديل مرسوم بقانون - لسنة 2025 - رقم 145
قانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر (وفقاً لآخر التعديلات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
الديباجة (بعد التعديل):
(تم تعديل الديباجة بالكامل لتعكس صدور التعديلات بمرسوم بقانون)
• بعد الإطلاع على الدستور،
• وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هــ، الموافق 10 مايو 2024م،
• وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء هيئة الاستثمار،
• وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر،
• وبناء على عرض وزير العدل،
• وبعد موافقة مجلس الوزراء،
• أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:
(مادة 1)
تنشأ هيئة عامة لشئون القصر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون القصر.
ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية.
(مادة 2)
تتولى هذه الهيئة:
أ – الوصاية على القصر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي له.
ب – القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيمة الإدارة أموالهم.
ج – الأشراف على تصرفات الأوصياء والقامة الآخرين إذا عهدت إليها المحكمة بذلك.
د – إدارة أموال الأثلاث التي يوصي بها على يدها أو إلى تعيين عليها.
(مادة 3)
(تم استبدال هذه المادة بالكامل بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
"يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
1- وزير العدل رئيساً.
2- المدير العام للهيئة نائباً للرئيس.
3- ثلاثة أعضاء غير متفرغين يمثلون كل من الهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض وزير العدل - بندبهم مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة."
(مادة 4)
(تم استبدال هذه المادة بالكامل بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
"يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته ورئيس الإدارة - عند الحاجة - أن يستعين في اجتماعاته بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الإدارة."
(مادة 5)
تحد مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل.
ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقبلا إذا تغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.
(مادة 6)
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والأشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1 – الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة.
2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بالغير.
3 – إقرار اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.
4 – المحافظة على أموال من تتولى رعاية شئونهم الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وندب من يلزم لذلك.
(تم تعديل الفقرة الأخيرة من هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
"ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، وتحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحياتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها."
(مادة 6 مكرراً)
(تمت إضافة هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
"يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم اختيارهم بناءً على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها، تختص - دون غيرها - باعتماد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها وأموال الأولاد وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة، ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار - قراراً بنظام عمل اللجنة، يتضمن آلية وإجراءات عملها، وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها."
(مادة 7)
(تم استبدال هذه المادة بالكامل بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
" - تدير الهيئة مباشرة التصرفات الآتية بإذن قاضي الإدارة:
(أ) التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلاً للملكية أو مرتباً لحق عيني أصلي، أو نفي أو تغييره أو نقله.
(ب) التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة العادية.
(ج) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
(د) استثمار الأموال وتصفيتها بنفسها أو بواسطة الغير.
(هـ) القيام بالأعمال التجارية، أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها بنفسها أو بواسطة الغير.
(و) إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لمدة تزيد على سنة بنفسها أو بواسطة الغير.
(ز) تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت أن المورث ملتزم بها.
(ح) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين برعايتها.
(ط) تقرير النفقة اللازمة لمن توفى رعاية شئونهم ومن عليهم نفقاتهم.
(ي) تقرير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزويج من تتولى رعاية شئونهم.
(ك) التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو إضعافها.
(ل) الصلح والتحكيم.
(م) قسمة أموال القاصر بالتراضي.
وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها في البنود (ج) و (ك) يجوز للمجلس أن يفوض المدير العام للهيئة أو أحد موظفيها أو غيره أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات بقيود معينة أو بغير قيود.
وعلى طالب أحكام المادة (137/ 2) من القانون المدني تحرير التصرفات المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (م) السابقة متى طلب منه الوصي - بغير الهيئة - الحصول على إذن من المحكمة قبل إجرائها."
(مادة 8)
يكون للهيئة مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويحدد وزیر العدل اختصاصات نواب المدير.
ويمثل المدير العام الهيئة ومن ترعى أموالهم أمام الغير ولدى القضاء.
ويندب الوزير في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته.
(مادة 9)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ووضع السياسة التي يعتمدها المجلس موضع التنفيذ وله على الأخص:
1 – اقتراح وعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة على مجلس الإدارة.
2 – عرض التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة على مجلس الإدارة. وله أن يفوض ببعض اختصاصاته أحد نوابه.
(مادة 10)
تحل الهيئة العامة لشئون القصر محل إدارة شئون القصر التابعة لوزارة العدل وينقل إليها موظفوها، وتؤول الهيئة ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات.
(مادة 11)
يكون استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها وكذلك أموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها أن تقوم باستثمار حصة من الأموال باسمها وذلك بنسبة تسمح بتسليم من تزول صفتها عنهم جميع رؤوس أموالهم، وعلى أن توزع أرباح هذه المشروعات على المشمولين برعايتها بنسبة أرصدتهم الثابتة بسجلاتها.
(مادة 12)
يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مکافاته سنويا بقرار من مجلس الإدارة يختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها، ويكون المراقب مسئولا عن ذلك أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة أو اللاحقة لديوان المحاسبة.
(مادة 13)
(تم استبدال هذه المادة بالكامل بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
"على الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بواقعة كل تصرف ناقل عن قصر أو حمل مستكن، وبالأفعال هذا الحميل وولادة الوفي أو الوصي المختار أو غياب أيهما، وعلى جميع الأشخاص والجهات موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تكون في حوزتهم اللازمة المباشرة اختصاصاتها."
(مادة 14)
(تم استبدال هذه المادة بالكامل بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
"تقوم الهيئة العناية لشؤون القصر بحصر وترود الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القصر أو الحمل المستكن وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجمع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتحرير محضر جرد بهذه الأموال والحقوق والالتزامات يتضمن وصفها وصفاً نافياً للحجالة لغلقتها في ملف التركة، ولها في سبيل ذلك فرض الأختام المغلقة بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إخطار الورثة البالغين جميعاً أو حضور أحد أعضاء النيابة العامة، وقد استلام الأموال والمستندات وإدارتها.
ويسري حكم هذه المادة على سائر المشمولين برعاية الهيئة."
(مادة 15)
لا يجوز لأي من الورثة البالغين أو شركاء المتوفي عن قصر أو حمل مستكن التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة العامة الشئون القصر لهذه الأموال، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة ويقع باطلا كل تصرف يتم من جانبهم في هذه الفترة بغير إذن كتابي من الهيئة.
(مادة 16)
تسري أحكام المادة السابقة على شركاء المحجور عليه أو الغائب من تاريخ الحكم بالحجر، أو بثبوت الغيبة، وتعيين الهيئة العامة لشئون القصر قيما على أمواله، وتسري المدة المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ إبلاغ الهيئة بالقرار الصادر بتعيين القيم.
(مادة 17)
إذا غاب الولي، أو الوصي، أو القيم أو حجر عليه أو أصبحت أموال القاصر أو الحمل المستكن أو المحجور عليه في خطر جاز للهيئة العامة لشئون القصر أن تطلب إلى المحكمة المختصة عزله، ويجوز – بناء على طلب الهيئة – أن تعين المحكمة حارسا لإدارة الأموال.
ومتى قضت المحكمة بذلك جاز لها تعيين الهيئة لتحل محله.
وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم ما تحت يده من أموال إلى من حل محله مع تقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى المحكمة.
(مادة 18)
(تم استبدال هذه المادة بالكامل بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
"يجوز للمحكمة أن تعين وصياً للخصومة ليمثله في الدعوى المنظورة إذا ما تعارضت مصلحة ناقص الأهلية أو فاقدها، أو المفقود أو الغائب، أو النائب الخبري مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم حسب الأحوال."
(مادة 19)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (821) من القانون المدني تتولى الهيئة العامة لشئون القصر إدارة الأموال المشتركة بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين برعايتها أو بناء على قرار من المحكمة المختصة. وتتقاضي في هذه الحالة نسبة (5%) من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها.
ويسري على هذا المبلغ حكم المادة (22) من هذا القانون.
ويجوز لكل من المحكمة المختصة ومجلس إدارة الهيئة أن يعهد بإدارة نصيب القاصر إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين برعاية الهيئة على أن يلتزموا بتقديم حساب سنوي عن ذلك.
(مادة 20)
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يأذن للصغير المميز عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره بإدارة أمواله كلها أو بعضها إذا أنس منه القدرة على ذلك، وله أن يسحب هذا الإذن أو يقيده.
(مادة 21)
(تم استبدال هذه المادة بالكامل بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
"تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
1- بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، إلا إذا رأت المحكمة استمرار الوصاية عليه بناءً على طلب الهيئة أو ذوي الشأن، وكذلك وفاة القاصر أو عودة الولاية الشرعية للأب.
2- رفع الحجر عن المحجور عليه أو مجيء الغائب أو المفقود أو معرفة الجهول بناءً على حكم المحكمة المختصة.
3- صدور حكم من المحكمة المختصة بانتهاء ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له.
وعلى الهيئة تسليم الأموال التي آلت إليها - الثابتة أو المنقولة - إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارهم بذلك، ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه المدير العام للهيئة أو من ينيبه لذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، تستمر الهيئة في إدارة أموالهم واستثمارها وتحصيلها على أن تقتطع من هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الإدارة تشجيعاً ألا تتجاوز (20%) من صافي عائد الاستثمار.
ويسرى على هذا المبلغ حكم المادة (22) من هذا القانون."
(مادة 21 مكرراً)
(تمت إضافة هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
"تلتزم ذوو الشأن التزاماً بالقواعد، والشروط والإجراءات التي يتم بها الدعوات والإخطارات المنصوص عليها في المواد (4، 13، 14، 21) من هذا القانون."
(مادة 22)
المجلس إدارة الهيئة أن يقرر اقتطاع نسبة لا تجاوز (٪5) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها على أن تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
(مادة 23)
(تم استبدال هذه المادة بالكامل بموجب المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025)
"يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين بها إفشاء الأسرار والمعلومات والبيانات التي حصلوا عليها بسبب مباشرتهم لأعمالهم، ولا يجوز لهم أو لأزواجهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه أن يشتروا أو يساهموا مالاً من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القوامة عليهم أو أموال الصفة شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني.
ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة."
(مادة 24)
كل مخالفة لأحكام المادتين 13 و 17 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
(مادة 25)
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت في ظله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك حتى تعدل أو تلغي طبقا لأحكامه.
(مادة 26)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف: 13 جمادي الثانية 1403هـ
الموافق: 28 مارس 1983م
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 1983
في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر
في ضوء ما تضطلع به الهيئة العامة لشئون القصر من دور مجتمعي هام في الحفاظ على أموال من توفى رعاية شئونهم من القصر الكويتيين وناقصي الأهلية وفاقديها والغائبين والمفقودين ممن وسائر المشمولين برعايتها، وكبر حجم التصرفات التي تباشرها الهيئة إزاء هذه الأموال، وإدارتها وتذليل مسيرتها خاصة في مجال استثمارها بما ينميتها بما يعود بالنفع على المشمولين برعايتها، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة الكافة والتي طرأت منذ بداية التنظيم القانوني للهيئة، وما كشف عنه الواقع العملي من إشكاليات قانونية وعملية قد تعوق الهيئة عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها كان هذا المرسوم بقانون بتعديل على القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر يهدف إيجاد المزيد من الضمانات للمحافظة على مصالح وأموال من تتولى الهيئة رعاية شئونهم.
وبغية ما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون الماثل لإجراء تعديلات رأتها في هذا القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه.
ونصت المادة الأولى من المشروع على استبدال المواد أرقام (3، 4، 6 فقرة أخيرة، 7، 13، 14، 18، 21، 23) من القانون رقم (67) لسنة 1983 سالف الإشارة بنصوص أخرى تتضمن عدة تعديلات جوهرية في القانون القائم تتمثل فيما يلي:
أولاً: إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة على نحو يكفل تمثيل الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة في مجلس إدارتها بعنصر فاعلية في الأداء، ليكون برئاسة وزير العدل وعضوية المدير العام للهيئة نائباً للرئيس وثلاثة أعضاء غير متفرغين يمثلون كل من من الهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض وزير العدل - بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ثانياً: تنظيم أكثر تفصيلاً لآلية انعقاد جلسات مجلس إدارة الهيئة ومباشرته لمهامه على نحو يكفل حسن سير الاجتماعات بانتظام واستقرار، وحتى يواكب ما طرأ على المجلس من تغيير في تشكيله، حيث لا يتم الاجتماع إلا بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه، مع وجوب أن يحضر الاجتماع ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، مع ضرورة أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، مع منح الأحقية لمجلس الإدارة في الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء في المسائل التي تقتضي ذلك للاستفادة من خبرتهم دون أن يكون للمستعان بهم الحق في التصويت على أن تحدد مكافآت المستعان بهم بقرار من مجلس الإدارة.
ثالثاً: إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة في أن يشكل لجنة أو أكثر من أعضائه أو غيرهم للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، وعلى أن تحدد المجلس في قراره المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحيتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها بعد أن كان القانون القائم يقصر تشكيل اللجنة على أعضاء مجلس الإدارة وهو ما يسمح بالاستعانة بالغير في عضوية هذه اللجان متى ما اقتضى الأمر، وقد ارتأى المشروع أن يترك الأمر في أحكام هذه اللجان وقواعدها وشروطها وكل ما يتصل بها لقرار يصدره مجلس الإدارة في ضوء ما يقدره خبراء.
رابعاً: إعطاء الحق للهيئة - بعد إذن قاضي الإدارة - المباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها وإجارة العقارات واستثمار الأموال وتصفيتها سواء كان ذلك بنفسها أم بواسطة الغير بما يسمح لها إدخال في أكبر وأيسر المناسبة للقيام بذلك.
خامساً: إلزام الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بواقعة كل شخص توفى عن قصر أو حمل مستكن وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وبعد أن كان القانون القائم يوجب عليهم إخطار المقدار المتخذ الذي لا وجود له في الوقت الحالي نظراً لصدور المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المختارين.
سادساً: إلزام كافة الأشخاص والجهات بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستنداتها في حوزتهم لازمة المباشرة اختصاصاتها على نحو
صفحة 5
الكويت اليوم العدد 1760 السنة الحادية والسبعون - الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/12 م
يدخل تحت ذوي الشأن على التعاون الكامل مع الهيئة بما يعود بالنفع على أموال المشمولين برعايتها.
سابعاً: إلزام الهيئة بتحرير محضر جرد بالأموال والحقوق والالتزامات بمجرد ورود البلاغات بشأن استلامها لأموال المشمولين برعايتها وعلى أن يتضمن هذا المحضر كل يلزم لتحديدها تعييناً نافياً للجهالة يحفظ في ملف التركة لضمان صون الهيئة أموال المشمولين برعايتها.
ثامناً: إعطاء الحق للمحكمة في أن تعين وصياً للخصومة في حال ما إذا تعارضت مصلحة ناقص الأهلية، أو فاقدها، أو المفقود أو الغائب أو النائب الخبري مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم بحسب الأحوال وذلك ليمثله في الدعوى المنظورة بعد أن كان القانون القائم يقصر هذا الحق للمحكمة على ناقص الأهلية فقط دون سائر الحالات رغم اتحاد العلة مما اقتضى معه النص عليها على نحو صريح.
تاسعاً: إضافة حالات أخرى تنتهي بتحقق أي منها ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالنص صراحة على مجيء الغائب أو المفقود أو معرفة الجهول بناءً على حكم المحكمة المختصة مع إعطاء الحق للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له، وذلك في أي حالة أخرى خلاف الحالات المشار إليها في هذا القانون.
عاشراً: الموازنة بين مصلحة الهيئة في عدم إرهاقها بإدارة واستثمار وتنمية أموال انتهت ولايتها عليها، وبين حق ذوي الشأن على سرعة استلام أموالهم بحيث تلتزم الهيئة بتسليم الأموال التي آلت إليها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارهم بذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فإن المشروع أعطى الحق إبقاء الهيئة في إدارة أموالهم واستثمارها وتنميتها على أن تتقاضى في هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الإدارة شريطة ألا تتجاوز (20%) من صافي عائد الاستثمار كحافز لها يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
حادي عشر: ضمان عدم إفشاء أسرار الهيئة ومنع التعارض بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة مع مصالح وأموال المشمولين برعايتها من خلال توسيع نطاق الحظر المنصوص عليه في القانون القائم بحيث تضمن مشروع المرسوم بقانون الماثل النص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ولا العاملين فيها أن يشتروا شيئاً مما تملكه عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالهم كما لا يجوز لهم أو أزواجهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية أو لمن يكونوا وكلاء عنه أو وصياً أو قيماً عليه أن يشتروا أو يساهموا مالاً من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القوامة عليهم أو أموال الأمانات التي تتولى إدارتها ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها هذه الصفة شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني، بعد أن كان القانون القائم يقصر الحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها فقط ودون أن يتناول إنشاء الأسرار.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إضافة مادتان جديدتان إلى القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه برقمي (6 مكرراً، 21 مكرراً)، ونصت المادة (6 مكرراً) على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم ترشيحهم من جهتها يكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، ورؤي تفويض وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في إصدار قرار بنظام كافة الأحكام اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، بينما أناطت المادة (21 مكرراً) بوزير العدل سلطة إصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في إرسال واستقبال كافة الدعوات والإخطارات المنصوص عليها في المواد (4، 13، 14، 21) من القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه على نحو يضمن تحقيق الغاية من هذه الإجراءات خاصة وأنه يترتب على تطبيقها تحقق آثار مالية وقانونية في غاية الأهمية على النحو المبين في هذا القانون.
وألزمت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.