أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 501 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قانون رقم 5 لسنة 2006 الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين المقترنين بها

قانون رقم 5 لسنة 2006
المحرر منذ 4 أيام 55

الجهة : وزارة الخارجية

قانون رقم 5 لسنة 2006  الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين المقترنين بها
🔍

قانون رقم 5 لسنة 2006  الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين المقترنين بها

 

بالتأكيد، هذا هو النص الموجود في الصورة:

قانون رقم 5 لسنة 2006

بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين بها

• بعد الاطلاع على الدستور،

• وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وطنية التي وقعت عليها دولة الكويت بتاريخ 12 / 12 / 2000 والبروتوكولين المقترنين بها والمتعلق أحدهما بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمتعلق ثانيهما بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والمرافق نصوصهم لهذا القانون.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ

الموافق : 27 مارس 2006 م

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم (5) لسنة 2006

بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها

تهدف الاتفاقية المذكورة حسبما يبين من المادة (1) منها التي خصصت لبيان غرضها إلى تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفاعلية.

وقد أشارت المادة (2) من الاتفاقية إلى تعاريف لبعض المصطلحات الواردة بها، كما بينت المادة (3) نطاق انطباقها بتحديد الجرائم التي تعمل على منعها ومتى يعتبر الجرم ذا طابع عبر وطني، وأوجبت المادة (4) على الدول الأطراف أن تؤدي التزاماتها بموجب الاتفاقية على نحو يصون السيادة والحرمة الإقليمية للدول، وبينت المادة (5) الأحكام المتعلقة بتجريم المشاركة في جماعة إجرامية، كما بينت المواد (6 و 7 و 8 و 9) الأحكام المتعلقة بتجريم غسيل العائدات الإجرامية وتدابير مكافحتها وتجريم الفساد ومكافحته.

وأشارت المواد من (10 إلى 14) إلى الإجراءات التي يتعين على الدول اتخاذها حيال الجرائم الواردة في المواد (5 و 6 و 8 و 23) من الاتفاقية من ملاحقة، ومقاضاة وجزاءات ومصادرة وضبط التعاون الدولي اللازم لأغراض المصادرة والتصرف في العائدات الإجرامية والممتلكات المصادرة.

وبينت المواد من (15 إلى 29) الأحكام المتعلقة بالولاية القضائية للدول على الجرائم المقررة بمقتضى المواد (5 و 6 و 8 و 23) من الاتفاقية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة والتحقيقات المشتركة، وأساليب التحري الخاصة ونقل الإجراءات الجنائية وإنشاء سجل جنائي وتجريم إعاقة سير العدالة، وحماية الشهود، ومساعدة الضحايا وحمايتهم، والتدابير اللازمة لتعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانين والتعاون في مجال إنفاذها، وكيفية جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة، والتدريب والمساعد التقنية، وأشارت المادتان (30 و 31) إلى التدابير الأخرى لتنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية ومنع الجماعات الإجرامية المنظمة من المشاركة في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم.

وقد نصت المادتان (32 و 33) على أن ينشأ مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ الاتفاقية وتوفير الأمانة اللازمة لهذا المؤتمر.

وتناولت المواد من (34 إلى 40) الأحكام المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتسوية المنازعات والتوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام وعلاقة الاتفاقية بالبروتوكولات، وبدأ نفاذ الاتفاقية وتعديلها والانسحاب منها، ونصت المادة (41) على أن يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً للاتفاقية وعلى إيداع أصلها لديه.

وقد اقترن بالاتفاقية بروتوكولان أحدهما خصص لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال حيث حددت المادة (1) منه علاقته بالاتفاقية، وبينت المادة (2) أغراضه، وأشارت المادة (3) إلى تعاريف لبعض المصطلحات الواردة به، كما أشارت المادة (4) إلى نطاق تطبيقه، ونصت المادة (5) على التدابير التشريعية لتجريم الاتجار بالأشخاص والشروع فيها، وأوضحت المواد (من 6 إلى 8) الأحكام المتعلقة بمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم ووضعية هؤلاء الضحايا في الدول المستقبلية وإعادتهم إلى أوطانهم، كما خصصت المواد من (9 إلى 13) الأحكام المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص، وتبادل المعلومات بين الدول في هذا الشأن وفقاً لقوانينها الداخلية والتدابير الحدودية بينها واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع إساءة استعمال وثائق السفر والهوية والتأكد من شرعية هذه الوثائق.

وتناولت المواد من (14 إلى 19) بيان الأحكام المتعلقة بتفسير وتطبيق التدابير المبينة بالبروتوكول المذكور وتسوية المنازعات بين الدول، والتوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام للبروتوكول وبدء نفاذه، والتعديلات التي يقترح إدخالها عليها والانسحاب منه، ونصت المادة (20) على أن يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً للبروتوكول وأن يودع أصل البروتوكول إليه.

أما البروتوكول الآخر فقد خصص لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو حيث حددت المادة (1) منه علاقته بالاتفاقية، وبينت المادة (2) أغراضه، وأشارت المادة (3) على تعاريف لبعض المصطلحات الواردة به، كما أشارت المادة (4) إلى نطاق تطبيقه، وأوضحت المادة (5) مسؤولية المهاجرين الجنائية، وأشارت المواد من (6 إلى 18) إلى التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لتجريم تهريب المهاجرين بالطرق المختلفة، فأوجبت تلك المواد على الدول الأطراف أن تتعاون إلى أقصى مدى ممكن على منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر وفقاً لأحكام قانون البحار الدولي.

وبينت هذه التدابير والتدابير الوقائية التي يتعين أن تتخذها، وكذلك تبادل المعلومات فيما بينها وتعزيز الضوابط الحدودية إلى أقصى مدى ممكن ومراقبة وثائق السفر والهوية ومدى شرعيتها وتوفير وتعزيز التدريب والتعاون التقني وتعزيز البرامج الإعلامية لزيادة الوعي العام للحيلولة دون وقوع المهاجرين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة، وسن التشريعات عند الاقتضاء لصون وحماية حقوق الأشخاص وإبرام الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية لتحديد التدابير اللازمة لمنع تهريب المهاجرين وإعادة المهاجرين المهربين إلى الدول التي يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في أقاليمها.

ونصت المادة (19) على شرط احترازي بأن البروتوكول لا يمس حقوق التزامات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، وأنه يتعين تفسيره على نحو لا ينطبق على تمييز بين الأشخاص، وتناولت المواد من (21 إلى 24) الأحكام المتعلقة بالتوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام للبروتوكول، وبدأ نفاذه وتعديله والانسحاب منه، ونصت المادة (25) على أن يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً للبروتوكول وأن يودع أصل البروتوكول لديه.

وحيث إن الاتفاقية المشار إليها والبروتوكولين المقترنين بها تحقق مصلحة لدولة الكويت، ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية الموافقة عليها وعلى البروتوكولين المقترنين بها.

ومن حيث إن هذه الاتفاقية والبروتوكولين المذكورين من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليهم بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

لذلك قُد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها.

بالتأكيد، هذا هو النص المكتوب في الصورة:

الجزء الأول

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 55 / 25 المؤرخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 (المرفق الأول)

المادة 1 - بيان الغرض

الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفاعلية.

المادة 2 - المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:

( أ ) يقصد بتعبير «جماعة إجرامية منظمة» جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

(ب) يقصد بتعبير «جريمة خطيرة» سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.

(ج) يقصد بتعبير «جماعة ذات هيكل تنظيمي» جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي، أو

(د) يقصد بتعبير «الممتلكات» الموجودات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها.

(هـ) يقصد بتعبير «عائدات الجرائم» أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما.

(و) يقصد بتعبير «التجميد» أو «الضبط» الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ز) يقصد بتعبير «المصادرة»، التي تشمل الحجز حينما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ح) يقصد بتعبير «الجرم الأصلي» أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية.

(ط) يقصد بتعبير «التسليم المراقب» الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.

(ي) يقصد بتعبير «منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي» منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وخولتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. وتطبق الإشارات إلى «الدول» الدول الأطراف» بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.

المادة 3 - نطاق الانطباق

1 - تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها:

( أ ) الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية.

(ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، حينما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة.

2 - في الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:

( أ ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة.

(ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير منها من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى.

(ج) ارتكب في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة محايدة.

(د) ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى.

المادة 4 – صون السيادة

1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة 5 – تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:

( أ ) أي من الفعلين التاليين أو كلاهما، باعتبارهما فعلين جنائيين متميزين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه:

1- الاتفاق مع شخص أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، وبغية، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة؛

2- قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في:

أ- الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة.

ب- أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه.

(ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إبداء المشورة بشأنه.

2- يستدل على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق، المشار إليها جميعا في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.

3- تكفل الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) 1- من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة. وبالمثل تكفل الدول الأطراف وكذلك الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) 1- من هذه المادة، إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.

المادة 6 - تجريم غسل عائدات الجرائم

1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:

( أ ) 1- تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت من على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.

2- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم.

(ب) ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني:

1- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم.

2- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة

بشأنه.

2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة :

( أ ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية.

(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية كل جريمة حرجة، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية. أما الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية معينة، فتدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة.

(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب)، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية؛ غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تكون جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها ويكون فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب فيها.

(د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفذة لهذه المادة ونسخ من أي تغييرات تجري على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها.

(هـ) إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي.

(و) يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي جرم مبين في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.

المادة 7 – تدابير مكافحة غسل الأموال

1- تحرص كل دولة طرف على:

( أ ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

(ب) أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و 27 من هذه الاتفاقية، قدرة الأجهزة الإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، تحقيقا لتلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال.

2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير محددة لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النقد وعن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.

3- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي تتخذها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال.

4- تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

المادة 8 – تجريم الفساد

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:

( أ ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.

(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو

لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.

2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة الذي يكون ضالعا فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد الأخرى جنائيا.

3- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطئ في فعل مجرم بمقتضى هذه المادة.

4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير «الموظف العمومي» أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.

المادة 9 – تدابير مكافحة الفساد

1- بالإضافة إلى التدابير المبينة في المادة 8 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.

2- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.

المادة 10 – مسؤولية الهيئات الاعتبارية

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية.

2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.

3- لا تخل هذه المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.

4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.

المادة 11 – الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

1- تقضي كل دولة طرف بإخضاع ارتكاب أي فعل مجرم وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.

2- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تمارس من أجل تحقيق الفاعلية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها.

3- في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، ضمانا لأن تراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالمقررات الخاصة بالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.

4- تكفل كل دولة طرف مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة بأية مقررات الإفراج المبكر أو المشروط بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل أثنائها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة.

6- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك، محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون

المادة 12 – المصادرة والضبط

1- تعتمد الدول الأطراف، إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:

( أ ) عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.

(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.

2- تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي من الأصناف المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.

3- إذا حولت عائدات الجرائم أو بدلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، أُخضعت تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.

4- إذا اختلطت عائدات الجرائم، بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها.

5- تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على عائدات الجرائم، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من عائدات الجرائم، أو من الممتلكات التي حولت عائدات الجرائم إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم.

6- في هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

المادة 13 – التعاون الدولي لأغراض المصادرة

1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:

( أ ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره، أو

(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.

2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف إما بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.

3- تنطبق أحكام المادة 18 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:

( أ ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية

الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي ؛

(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخةً غير متغيرة من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن نطاق الطلب لتنفيذ الأمر ؛

(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للإجراءات المطلوبة.

4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا به.

5- تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.

6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.

7- يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة إذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به جرما مشمولا بهذه الاتفاقية.

8- ليس في أحكام هذه المادة ما يفسر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

9- تنظر الدول الأطراف في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.

المادة 14 – التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة

1- تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عائدات الجرائم أو ممتلكات عملا بالمادة 12، أو الفقرة 1 من المادة 13 من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية.

2- عندما تتخذ الدولة الطرف إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية، تنظر تلك الدولة على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي وإذا طلب منها ذلك، في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو رد عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه إلى أصحابها الشرعيين.

3- يجوز للدولة الطرف، عند اتخاذ إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادتين 12 و 13 من هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن:

( أ ) التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه أو بالأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، أو بجزء منها، للحساب المخصص وفقا للمادة 2 (ج) من المادة 30 من هذه الاتفاقية وإلى الهيئات الحكومية الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة ؛

(ب) اقتسام عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، أو الأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة.

المادة 15 – الولاية القضائية

1- تعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية:

( أ ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف.

(ب) أو عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم.

2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أيضا سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية:

( أ ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف ؛

(ب) عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها ؛

(ج) أو عندما يكون الجرم:

[1] واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من

هذه الاتفاقية، ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها ؛

[2] واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) [2] من المادة 6 من هذه الاتفاقية، ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة 1 [(أ) [1] أو [2]، أو (ب) [1]] من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها.

3- لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.

4- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.

5- إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقا أو تقوم بملاحقة قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، تتشاور السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.

6- دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تكون هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.

المادة 16 – تسليم المجرمين

1- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

2- إذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة.

3- يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.

4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها معاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

5- على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة:

( أ ) أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ؛

(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.

6- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

8- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على

طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو تتخذ من التدابير الأخرى المناسبة لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة.

10- إذا لم يقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.

11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها بأي صورة من الصور إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمات أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة.

12- إذا رفض طلب تسليم مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة بمقتضىه.

13- تكفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.

14- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.

15- لا يجوز للدولة الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.

16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.

17- تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو لتعزيز فاعليته.

المادة 17 – نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إلى أقاليمها لكي يتسنى لأولئك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك.

المادة 18 – المساعدة القانونية المتبادلة

1- تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.

2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت