أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

قانون رقم 21 لسنة 1965 بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959

قانون
المحرر منذ شهرين 555
قانون رقم 21 لسنة 1965 بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959

قانون رقم 21 لسنة 1965
بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959
نحن عبد الله السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادة 27 من الدستور
وعلى قانون الجنسية الكويتية الصادر به المرسوم الاميري رقم 15لسنة 1959 والمعدل بالمرسوم الاميري رقم 2 لسنة 1960.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 في شأن التحقيق البرلماني و اصلاح الجهاز الاداري .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى
تضاف فقرة (3) الى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية الصادر به المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959بحيث يصبح نص المادة على النحو التالي :
يجوز ، بمرسوم ، بناء على عرض وزير الداخلية ، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالات التالية :
1 - اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
- اذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف . وتزول فى هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .
- اذا قضت لجنة اصلاح الجهاز الاداري بعزله من وظيفته وفقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1963 في شأن التحقيق البرلماني و اصلاح الجهاز الاداري .
وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده » .
مادة ثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد الله السالم الصباح الله السالم الصباح

صدر في 18 صفر 1385 هـ
الموافق 17 يونيو 1965 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت