الجهة : وزارة العدل
تعميم إداري رقم (9) لسنة 2025
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية وتعديلاته.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة العدل.
وعلى القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لأعمال الوزارة.
وعلى توجيهات مجلس الوزراء بشأن معاملة الأشخاص (النساء) المسحوبة جنسياتهن بناء على المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية وتعديلاته.
وعلى البريد الإلكتروني الوارد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن إضافة رمز جديد المعاملة بعض الفئات معاملة الكويتيين - باللغة العربية ( معاملة كويتية) باللغة الإنجليزية
وعلى كتاب تكنولوجيا المعلومات رقم 193114_2025_17_ المؤرخ في 2025/1/16 بشان التعديل على خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يُعمم بما يلي
اولا : تعامل المسحوبة جنسياتهن الممنوحة لهن سابقا وفقا للمادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية وتعديلاته معاملة المواطنات الكويتيات.
ثانياً : على كافة قطاعات الوزارة الالتزام بما ورد في هذا التعميم كل فيما يخصه.
ثالثا: يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.
وكيل الوزارة
وكيل وزارة العدل بالتكليف
طارق على العصفور