الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 233/1-ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود المؤرخ 2024/11/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود - فرع دولة الكويت : . تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم آرنست ويونغ مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 25 جمادى الآخرة 1445
الموافق : 2 ديسمبر 2024