أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 391 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 318 (ق)

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة قرار نزع ملكية رقم (2024/1) بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (خيطان)

قرار رقم 1 لسنة 2024
المحرر منذ 11 شهر 523

الجهة : وزارة المالية

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة قرار نزع ملكية رقم (2024/1) بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (خيطان)

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة قرار نزع ملكية رقم (2024/1) بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (خيطان)

وزير المالية:

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .

 وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (1/1/2024) المتخذ باجتماعها رقم (1/2024) المنعقد بتاريخ 24/3/2024م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة.

قرر :

مادة أولى

نزع الملكية المساحة (604م2) المتبقية من العقار الواقع بمنطقة خيطان قطعة (13) المتمثل بالقسائم 7+8+2/8ب/2+8ج +14) من المخطط م/ 21231 باسم( ورثة / محمد ناصر حسن الهزاني بموجب الوثيقة رقم (1593/96) والصادر بها صيغة الاستملاك (20545) وذلك على ميزانية وزارة المالية - الإدارة العامة للسنة المالية (2022/2023).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م وتعديلاته

صدر في : 14 رمضان 1445 هـ

الموافق : 24 مارس 2024 م

وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

رئيس لجنة نزع الملكية

د. أنور علي عبد الله المضف

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت