أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 501 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة قرار نزع ملكية رقم (2024/1) بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (خيطان)

قرار رقم 1 لسنة 2024
المحرر منذ سنة 1300

الجهة : وزارة المالية

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة قرار نزع ملكية رقم (2024/1) بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (خيطان)
🔍

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة قرار نزع ملكية رقم (2024/1) بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (خيطان)

وزير المالية:

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .

 وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (1/1/2024) المتخذ باجتماعها رقم (1/2024) المنعقد بتاريخ 24/3/2024م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة.

قرر :

مادة أولى

نزع الملكية المساحة (604م2) المتبقية من العقار الواقع بمنطقة خيطان قطعة (13) المتمثل بالقسائم 7+8+2/8ب/2+8ج +14) من المخطط م/ 21231 باسم( ورثة / محمد ناصر حسن الهزاني بموجب الوثيقة رقم (1593/96) والصادر بها صيغة الاستملاك (20545) وذلك على ميزانية وزارة المالية - الإدارة العامة للسنة المالية (2022/2023).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م وتعديلاته

صدر في : 14 رمضان 1445 هـ

الموافق : 24 مارس 2024 م

وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

رئيس لجنة نزع الملكية

د. أنور علي عبد الله المضف

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت