إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 822
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
السنة القضائية 2026/2027

القرارات والاختصاصات

قراراتُ الجمعية العامة للمحكمة الكلية الملحقةُ بتوزيع العمل: الندبُ واللجان، وإسنادُ الاختصاصات، والدوائرُ المغلقة، ومواعيدُ انعقاد الجلسات.

أولاً: يندب المستشار/ يوسف إبراهيم العسعوسي لرئاسة مجلس تأديب المحامين، ويندب للعضوية كلاً من:- القاضي/ حسن محمد عبد الله الملا، والقاضي/ أنور أحمد بستكي؛ وذلك بصفة أصلية، كما يندب القاضي/ علي عادل الهندال بصفة احتياطية؛ وذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي.

ثانياً: تشكل لجنتين للفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية وطلبات إبطال قرارات الإعفاء منها على النحو التالي:

  • اللجنة الأولى: تشكل من المستشار/ عبدالله موسى أبوعليان (رئيساً) · القاضي/ محمد عجيل النشمي (عضواً) · القاضي/ غازي خالد بورسلي (عضواً) · القاضي/ خالد سمير الهاجري (بصفة احتياطية) — وذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي، وتنعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع.
  • اللجنة الثانية: وتشكل من القاضي/ عبداللطيف علي المطاوعة (رئيساً) · القاضي/ حمد عمر الشعلان (عضواً) · القاضي/ عبدالرحمن سعود الهويدي (عضواً) · القاضي/ عبدالله أنور الملا (بصفة احتياطية) — وذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي، وتنعقد يوم الأثنين من كل أسبوع.

ثالثاً: يسند للدوائر الآتية:

  1. دوائر استئناف جزئي العاصمة: جميع القضايا المستأنفة من دوائر مستعجل العاصمة، وتتولى إدارة الكتاب إحالة القضايا المتداولة أمام دوائر استئناف مستعجل العاصمة والتي لم يفصل فيها إلى المكتب الفني المختص لإتخاذ ما يلزم نحو إحالتها إلى تلك الدوائر.
  2. دائرة أسرة العاصمة وأمور وقتية رقم ١٣: دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتتولى إدارة الكتاب إحالة القضايا المتداولة أمام دائرة أسرة العاصمة 16 والتي لم يفصل فيها إلى المكتب الفني المختص لإتخاذ ما يلزم نحو إحالتها إلى تلك الدائرة.

رابعاً: يتم غلق الدوائر الآتية:

  • دوائر استئناف مستعجل العاصمة أرقام 1 و2 و3.
  • دوائر إثبات حالة المستعجل ارقام 20 و21 و22.
  • دائرتا جنح حولي وأوامر جزائية رقمي 9 و10.
  • دائرة جنح الأحمدي وأوامر جزائية رقم 10.
  • دائرة مستعجل العاصمة/٥ وإثبات الحالة.
  • دوائر أسرة العاصمة وأمور مستعجلة ووقتية أرقام ١٤ و15 و16.
  • دوائر أسرة الفروانية وأمور مستعجلة ووقتية أرقام 14 و15 و16.
  • دائرة أسرة حولي وأمور مستعجلة ووقتية رقم 14.
  • دائرة أسرة مبارك الكبير وأمور مستعجلة ووقتية رقم 8.
  • دائرة أسرة جعفري الفروانية وأمور مستعجلة ووقتية رقم 2.
  • دائرة أسرة جعفري حولي وأمور مستعجلة ووقتية رقم ٤.
  • دائرة أسرة جعفري العاصمة وأمور مستعجلة ووقتية رقم ١.
  • دائرة إيجارات العاصمة رقم 9.
  • دائرتا إيجارات الفروانية رقمي 12 و13.

تتولى إدارة الكتاب إحالة القضايا المتداولة أمام تلك الدوائر والتي لم يفصل فيها إلى المكتب الفني المختص لإتخاذ ما يلزم نحو إحالتها إلى دوائر أخرى.

خامساً: يختص قضاة دوائر المستعجل بنظر قضايا مستعجل إثبات الحالة.

سادساً: يندب القاضي/ راشد عصام راشد صالح التوحيد لعضوية لجنة قيد الحراس القضائيين بالمحكمة الكلية عملاً بقرار وزير العدل رقم 19 لسنة 1981 بشأن شروط قيد الحراس القضائيين وتنظيم أوضاعهم وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي.

سابعاً: تتولى هيئة دوائر: إداري (2 و4 و9 و10 و12) وكذا دوائر: تجاري مدني كلي وحكومة (6 و12 و23)، وكذا دوائر جنايات (3 و5 و10) وكذا دوائر (1 و3 و4) جنح نيابة عامة ومفوضة العاصمة وكذا دوائر مستعجل العاصمة أرقام (1 و3 و7 و10) وكذا دائرة استئناف جزئي ومستعجل العاصمة (1) نظر قضايا أسواق المال الموضوعية (الإدارية والجزائية والمدنية)، والمنازعات المستعجلة والأمور الوقتية – بالإضافة إلى العمل الأصلي - كلاً في اليوم المخصص لانعقاد جلساتها، وتحال اليها القضايا المتداولة أمام الدوائر الاخرى ويعلن عن ذلك بلوحات الاعلانات وأمام القاعات التي تنعقد فيها الجلسات ذات الصلة.

ثامناً: تسند لجميع هيئات دوائر الجنايات بالمحكمة نظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي (هيئة) في كافة قضايا الجنايات والجنح - التي تعرض عليها بمعرفة رئيس المحكمة - كل في اليوم المحدد لانعقاد الجلسة وفقا للقانون.

تاسعاً: يتولى قضاة دوائر الجنح بكافة انواعها اصدار الأوامر الجزائية – التي تعرض عليهم -كل في يوم جلسته، ولا يجوز تأجيل نظرها لاي سبب كان ويعرض أمر ذلك فورا على السيد المستشار رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه وفقا للقانون.

عاشراً: تتولى دوائر محكمة الاحداث الابتدائية والدائرة الاستئنافية نظر طلبات تجديد حبس المتهمين الاحداث التي تعرض عليها في اليوم المخصص لانعقاد الجلسة أو في غيره كلما اقتضت الضرورة ذلك.

حادي عشر: يتولى السادة القضاة أعضاء دوائر استئناف جزئي ومستعجل العاصمة ودوائر تجاري مدني كلي حكومة، وقضاة تجاري مدني جزئي العاصمة، ومستعجل العاصمة، والأوامر على عرائض والتظلم منها، وأعضاء دائرة جنح مستأنفة العاصمة/١، وقضاء الجنح المفوضة، نظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي والتظلم من قراراته الصادرة من جهات التحقيق التي تعرض عليهم من رئيس المحكمة كل في يوم جلسته.

ثاني عشر: تتولى الدوائر الجزائية - كل في حدود اختصاصه – نظر التظلم من قرارات جهات التحقيق الصادرة بمنع المتهمين من السفر؛ وبالتحفظ على الأموال؛ وبحفظ التحقيق – التي تعرض عليها من رئيس المحكمة وفقاً للآلية المقررة - كل في يوم جلسته.

ثالث عشر: يندب قضاة محاكم الاسرة – عدا المستشارين - لنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت واشكالات التنفيذ الوقتية في الاحكام والاوامر الصادرة من محكمة الاسرة عملا بالمادة 12 من قانون محكمة الاسرة رقم 12 لسنة 2015؛ وكذلك النظر في اصدار الاوامر الوقتية عملا بالمادة 11 من قانون محكمة الاسرة رقم 12 لسنة 2015؛ كل في يوم انعقاد جلسته.

رابع عشر: تفوض الجمعية العامة السيد المستشار/ رئيس المحكمة الكلية فى إجراء التعديلات والإنتدابات التي يقتضيها صالح العمل خلال العام القضائي ولا يجوز حضور أي جلسة خلاف الجلسات الاصلية الا بناء على انتداب مكتوب من رئيس المحكمة أو من يفوضه.

خامس عشر: يكون ميقات انعقاد جميع الجلسات بالمحكمة الكلية وجزئياتها ومحاكم الاسرة عند الساعة التاسعة صباحا، أما الدوائر المركبة التي تنعقد تباعا في قاعة واحدة؛ فيكون انعقاد الدائرة التي يرأسها القاضي الاقدم أولا عند الساعة التاسعة ثم تنعقد الدائرة الثانية عند الساعة الحادية عشرة.

سادس عشر: يتولى السيد المستشار رئيس المحكمة منح السادة المستشارين والوكلاء والقضاة بالمحكمة الاجازات التي تقتضيها الضرورة خلال العام القضائي وفقا للقانون.

سابع عشر: تتولى جميع الدوائر الإدارية بالمحكمة نظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة وما في حكمها من عمليات الشراء العامة وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات إدارية عملاً بالفقرة الأولى من المادة (79) من القانون 49 لسنة 2016.

ثامن عشر: تتولى جميع دوائر مستعجل العاصمة نظر المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وكذلك اشكالات التنفيذ واصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بالقضايا والمنازعات المشار إليها بالبند السابق عملا بالفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون رقم 49 لسنة 2016.

عشرون: يعمل بهذه القرارات اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٦/10/1 وتبلغ للسيد المستشار/ وزير العدل.

— نائب رئيس المحكمة الكلية، رئيس الجمعية العامة، المستشار خالد علي عثمان يوسف العثمان.

ملاحظة التفريغ: المصدر يقفز من «ثامن عشر» إلى «عشرون» (لا «تاسع عشر» مطبوع) — أُبقي كما طُبع.

المصدر: كشف «توزيع العمل على السادة مستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة الكلية 2026/2027» — 152 صفحة — نصُّ القرارات كما طُبع. · ← توزيع العمل على القضاة والدوائر

المساعد القانوني الذكي