- النوع
- الإيجارات
- المحافظة
- الفروانية
- رقم الدائرة
- 11
- أيام الانعقاد
- الأحد
- الموعد
- التاسعة صباحاً
الموعدُ من البند «خامس عشر» من قرارات الجمعية العامة: الجلساتُ عند التاسعة صباحاً، والدوائرُ المركّبة في قاعةٍ واحدة تنعقد أقدمُها أوّلاً ثمّ الثانية عند الحادية عشرة.
هيئة الدائرة
المصدر: كشف «توزيع العمل على السادة مستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة الكلية 2026/2027» — 152 صفحة — الرسمُ كما طُبع: «إيجارات الفروانية/11».
← كل دوائر المحكمة الكلية