أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 502 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

وزار الصحة قرار رقم 144 لسنة 2025 بشان تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية المنزلية للاطفال في القطاع الحكومي

قرار وزاري رقم 144 لسنة 2025
المحرر منذ 4 أيام 45

الجهة : وزارة الصحة

وزار الصحة قرار رقم 144 لسنة 2025 بشان تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية المنزلية للاطفال في القطاع الحكومي
🔍

 وزير الصحة:

– وعلى أحكام القانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء المتضمن الاكتفاء بالرضا الصادر من ولي النفس أو الأم إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً.

–  وعلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

– وعلى القرار الوزاري رقم (356) لسنة 1995 بشأن التوصيف الوظيفي للأطباء بالوزارة والشروط الإضافية اللازمة لشغلها والترقي إليها،

– وعلى القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2022 بشأن تنفيذ سياسات وإجراءات الحصول على موافقة المريض المستنيرة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2022 لوثيقة السلوك الأخلاقي لمزاولي مهنة الطب والمهن المساندة لها والطلبة والمتدربين،

– وعلى القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2024 بشأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.

– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

– قــــــــــــرر –

مادة أولى

يقصد بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأطفال: هي خدمات رعاية صحية تقدم بمنزل متلقي الخدمة الصحية بواسطة طاقم صحي وطبي متخصص لفئات محددة من المرضى بالتعاون مع ذويهم وهذه الفئات تشمل مرضى الأمراض المزمنة ومرضى السرطان وحالات أخرى تتطلب الرعاية الصحية المنزلية للأطفال على أن يتم تقييم المريض من قبل طبيب فريق خدمة الرعاية الصحية المنزلية لتلقى العلاج طبقاً للسياسات والإجراءات الخاصة لتلك الرعاية.

مادة ثانية

يلتزم مزاولي المهنة بالضوابط والارشادات الطبية الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأطفال الصادرة من مجلس أقسام الأطفال وتحديثاتها.

مادة ثالثة

يجب عند تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأطفال من قبل مزاولي المهنة المرخص لهم، الالتزام بما يلي:

اتباع القواعد والنظم والإجراءات المنظمة لمزاولة المهنة حسب المسمى الوظيفي الوارد في الترخيص الطبي ومجال التخصص.
ضمان تسجيل وتدوين البيانات والحالة الصحية الخاصة بمتلقي الخدمة الصحية بالملف الطبي.
اتباع الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة ولي النفس أو الأم أو الوصي أو الممثل القانوني لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية من خلال نموذج إقرار الموافقة المستنيرة قبل أن تتم ممارسة أي خدمة أو إجراء صحي أو طبي.
مادة رابعة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزيـــــــر الــصــحـــة           

د. أحـمد عبد الوهـاب العوضي

صدر في: 9 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت