الجهة : وزارة المالية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية الاستثمار بالوكالة،،
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1982 شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام والقرارات المعدلة له،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1155) لسنة 2025 بتعديل البند ثالثاً من المادة الثانية مكررا من قرار مجلس الوزراء رقم (31/82) في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام،
– وبناءً على عرض وكيل وزارة المالية،
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــــــــــــــرر
المادة الأولى
أولاً: يتم تطبيق القواعد والشروط المتبعة لدى وزارة المالية في استغلال الاستراحات (قطع الأراضي أو الشاليهات) بحيث يمكن لوزارة المالية مباشرة إبرام عقد الاستغلال مع الورثة بذات النشاط وهو استراحة عائلية.
ثانياً: يُسمح لأغلبية الورثة مستغلي الاستراحات (قطع الأراضي أو الشاليهات) بالتقدم إلى وزارة المالية بطلب فرز الاستراحة، مرفقًا به مخطط هندسي معتمد من أغلبية الورثة صادر من مكتب هندسي، وفق الضوابط والشروط المعتمدة لدى وزارة المالية، على أن تقوم وزارة المالية بإخطار باقي الورثة بطلب الفرز وفقًا للإجراءات المقررة قانونا، مع منحهم مهلة أسبوعين للرد على طلب الفرز.
ثالثاً: الإجراءات الواجب اتباعها بعد إخطار وزارة المالية لباقي الورثة بطلب الفرز:
في حالة موافقة جميع الورثة على طلب الفرز تستكمل وزارة المالية الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
في حالة عدم موافقة جميع الورثة على طلب الفرز، تخطر وزارة المالية جميع الورثة وفقًا للإجراءات المقررة قانونا وتمنحهم مهلة أسبوعين لإيجاد حل توافقي بينهم، وفي حال عدم التوصل إلى حل توافقي بين جميع الورثة، تحيل وزارة المالية الطلب والمخطط الهندسي المقدم من أغلبية الورثة إلى لجنة الفرز، لتستكمل الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
رابعاً: تقوم وزارة المالية بإحالة طلب الفرز إلى بلدية الكويت للكشف على الاستراحة (قطعة أرض)، لاعتماد المخطط وبيان الرأي الفني تجاه عملية الفرز.
خامساً: تشكل بقرار من وزير المالية لجنة تسمى (لجنة الفرز) ويبين القرار عدد أعضائها واختصاصاتها ونظام العمل بها، وتعتبر القرارات الصادرة من اللجنة نهائية.
سادساً: تخاطب وزارة المالية جميع الورثة بعد صدور قرار الفرز لسداد رسوم الفرز ومقابل الانتفاع، والتوقيع على التراخيص الجديدة للاستراحات (قطع الأراضي أو الشاليهات) وتحديد واستلام كل موقع، ويمنح جميع الورثة مهلة شهرين للسداد والتوقيع على التراخيص الجديدة، فإذا تخلف أحد الورثة عن السداد أو التوقيع يلغى الترخيص الخاص به، ويتم سحب مساحة الفرز المخصصة له من الاستراحة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء والطاقـــة المتجددة ووزيــر الماليـــة
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاســــتثمار بالوكالة
د. صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم
صدر في: 30 سبتمبر 2025م