الجهة : وزارة المالية
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2025 بشأن إعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015
وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2025/2024
بناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي :-
أ. يلغت الإيرادات 14,980.729 د.ك (أربعة عشر الفاً وتسعمائة وثمانون دينار كويتي و 729 فلسا فقط لا غير ذلك وفقا للجدول حرف (1)
المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات 1,084,442.652 د.ك مليون وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأثنان وأربعون دينار كويتي و 652 فلساً فقط لا غير)
وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
عادة ثانية
ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 1,069,461.923 د.ك مليون وتسعة وستون ألفاً وأربعمائة واحد ومستون دينار كويتي و 923 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.
عادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025