أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 541 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 21 (ق)
-
لوائح وقرارات : 482 (ق)

مرسوم أميري بقانون الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 15 لسنة 1959
مرسوم أميري بقانون الجنسية الكويتية
🔍

 قانون الجنسية

المادة 1

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت، حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

ويكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل.

 

المادة 2

( ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.

 

المادة 3 

( ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

يكون كويتيا: –

1- من ولد ، في الكويت او في الخارج من ام كويتيه، وكان مجهول الأب ، او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا .

2-من ولد،في الكويت، لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.

 

المادة 4

( ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية-،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظا بنية العودة- خصمت المدة التى يقضيها فى الخارج من حساب مدة اقامتة فى الكويت.

2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ان يعرف اللغة العربية .

4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

و يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية-،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظة بنية العودة- خصمت المدة التى يقضيها فى الخارج من حساب مدة اقامتة فى الكويت.

2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ان يعرف اللغة العربية .

4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

5-أن يكون مسلما بالميلاد اصلا،أو يكون قد اعتنق الدين الاسلامى وأشهر اسلامة وفقا للطرق والاجراءات المتبعة،ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية.وتسقط عنة الجنسية بقوة القانون،ويعتبر المرسوم الصادر بمنحة اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيتة فى ذلك.ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنة فى هذة الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية”.

“ويحدد بقانون العدد الذى يجوز منحة الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذة المادة”.

 

المادة 5

( ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

استثناء من أحكام المادة السابقة،يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتى:

أولا- من أدى للبلاد خدمات جلية.

ثانيا- المولود من أم كويتية، المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغة سن الرشد اذا كان أبوة الاجنبى أسيرا أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها.

ملغي بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 
ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

ثالثا- من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

ملغي بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع فى حكم البند ثالثا من هذة المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا فى الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذى يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.

 

المادة 6 

( ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام الموا\د3و4و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ.

ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في اي هيئة نيابية.

 

المادة 7 

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية.

ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس.

 

المادة 7 مكرراً

( ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود

( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.

وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.

ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال ثلاثة أشهر من إنقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.

 

المادة 7 مكرر أ

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلق أمه طلاقاً بائناً، أو توفى عنها.

كما يجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً، وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية.

 

المادة 8 

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 )

لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

 

المادة 9

اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

ملغي بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 
 

المادة 10

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها.

وتسحب الجنسية الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته، أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب، وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي.

كما تسحب جنسيتها الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية أخرى، أو حملت جواز سفر دولة أخرى.

 

المادة 11 

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس، فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها.

ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولمن كان منهم كويتياً وفقاً لحكم المادة (1) من هذا القانون أن يُعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويجوز بمرسوم، بناءً على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقاً لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية.

 

المادة 11 مكرراً

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية – إذا كانت له جنسية أخرى – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية – وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه.

 

المادة 12

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

يجوز بمرسوم بناءً على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقاً لحكم المادة (1) من هذا القانون التي فقدتها طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها.

 

المادة 13 

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية:

1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2- إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابياً وكان هارباً خارج البلاد، فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج.

3- إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية.

4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5- إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

6- من أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

 

المادة 14

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت.

2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

3- إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا .

4- إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضاء نهائي، ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بمرسوم عن الشخص وحده.

 

المادة 15

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .

 

المادة 16

ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .

ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها، وفقًا لنص المادتين (1/13)، (21) مكررًا (أ) استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا وحقوق تكون تقررت بناء على هذه الجنسية.

وإذا فقدت الجنسية، أو سحبت أو أسقطت وفقاً لنصوص المواد (10، 11، 11 مكرراً، 13 البنود 2-3-5-6) يُحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها.

 استبدلت الفقرة الثالثة بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 
وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقًا لما يراه مُحققًا للمصلحة العامة، ويُحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار.

أضيفت الفقرات بموجب المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024
 

المادة 17

سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .

 

المادة 18

التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .

 

المادة 19

يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .

 

المادة 20

عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .

ويجوز استخدام الوسائل العلمية – بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية – في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

استبدلت الفقرة الثانية بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 
 

المادة 21

يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .

 

المادة 21 مكرراً أ

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.

 

المادة 21 مكرراً ب

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقاً لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهداً معقولاً للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار .

 

المادة 22

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

تعتبر كافة المراسيم، والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيها.

 

المادة 23

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 )

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم الواردة في هذا القانون.

 

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره .

و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت