الجهة : وزارة المالية
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2026 رقم 1 لسنة 2026 بشأن توقيع جزاء إداري - إنذار السادة / شركة أسواق الصفار هوم المركزية لغير المواد الغذائية . الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (205) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .