أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 440 (ق)

قرار رقم 138/1-ر/2025

قرار رقم 138 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 57

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 138/1-ر/2025

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 138/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/47145) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناء على كتاب شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) المؤرخ 2025/6/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
عادة أولى
يؤثر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت): . إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لاستكمال الدورة الحالية (2024 - 2026) من السادة التالية أسماؤهم:
محمد خالد محمد العثمان
رئيس مجلس الإدارة
عثمان محمد محمد أمين توفيقي.
عبد الله محمد عبد الله أبو الحوس.
نائب رئيس مجلس الإدارة
عناق خالد عبد العزيز السعد المنيفي .
عضو مجلس الإدارة
أحمد خالد يوسف الدويسان.
عضو مجلس الإدارة
بدر محمد مصلح عبد الغفار قمحيه..
عضو مجلس الإدارة
عبد الله عبد الكريم إبراهيم النجران التويجري. عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
وليد خالد يعقوب مندني.
أنور بدر محمد الغيث.
عضو مجلس الإدارة
- مؤيد أحمد راشد الأستاذ.
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
عادة ثانية
صدر في: 8 المحرم 1447هـ
الموافق 3 يوليو 2025 م
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت