الجهة : هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
قرار رقم (130) لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الوطني للاستثمار المزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؟
القرار رقم (60) لسنة 2016 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإضافة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية الصادر بتاريخ 2016/06/27
والقرار رقم (128) لسنة 2025 بشأن انتقال ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الوطني للاستثمار ناتج عن تنفيذ عملية اندماج
2025/07/10 الصادر بتاريخ
والقرار رقم (129) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الوطني للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة الصادر بتاريخ 2025/07/10
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار رقم 2025/06/29 الصادرة بتاريخ )AP/2013/0009(
وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة الوطني للاستثمار
وعلى القرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ الصادر
2025/06/04 بتاريخ
وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2025/01/12
قرر ما يلي :
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الوطني للاستثمار الترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2006/01/08 2025/07/10 وتتهي في تاريخ وذلك لاستيفاء
المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، ويكون ذلك بتعديل
نشاط الترخيص القائم بإلغاء نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية وإضافة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية وتغيير مسمى وظيفة الأشخاص المسجلون من ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية إلى ممثل نشاط
وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية".
عادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/07/10 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 10 يوليو 2025م