قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب · رقم 114 لسنة 2024
المادة 8 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب
يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
ويكون لرجال الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
الفصل الثالث
إقامة الأجانب
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.