قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب · رقم 114 لسنة 2024
المادة 36 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالنيابة
شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 26 جمادى الأولى 1446 ه
الموافق: 28 نوفمبر 2024م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024
في شأن قانون إقامة الأجانب
لما كان المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات فضلاً عن أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكامه وأسفر عنها التطبيق العملي لأحكام ذلك القانون، الأمر الذي بات معه لزاماً التصدي لهذا الأمر ومواجهته، وذلك من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي.
وفي هذا الإطار جاء هذا القانون متضمناً جملة من الأحكام التي من شأنها تحقيق ما سبق من أهداف، حيث يقع في ستة وثلاثون مادة حوتها سبعة فصول.
وقد تناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت ابتداءً من وقت دخولهم إلى البلاد،
حيث أوجبت المادة (1) على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه – ساري المفعول وصادرا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها ، وقد استثنت الفقرة الثانية من المادة (1) مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذين يكتفى لدخولهم البلاد وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
وأوضحت المادة (2) أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
ووفقاً للمادة (3) فإنه يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية شريطة المعاملة بالمثل.
كما أوضحت المادة (4) بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
وتيسيراً للرقابة على دخول الأجانب دولة الكويت، أوجبت المادة (5) على ربابنة السفن والطائرات وسائقي المركبات، عند وصولها للكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا للموظف المختص كشف يتضمن أسماء طاقم السفن والطائرات وأسماء مساعدي سائقي المركبات، والبيانات الخاصة بهم وكذلك أسماء الركاب ممن لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة او المركبة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.
وتضمن الفصل الثاني الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت المادة (6) على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك المولود وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
كما أوجبت المادة (7) على الأجنبي خلال مدة إقامته بالكويت أن يقدم جواز السفر أو ما يقوم مقامه متى طلب منه ذلك، وأن يجيب عما يسأل عنه من بيانات، وأن يتقدم عند الطلب إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد المحدد، وأن يبلغ عن فقد جواز السفر أو الوثيقة أو تلفهما خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
وكذلك أوجبت المادة (8) على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة مع إلزامهم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الخاصة بإقامة هؤلاء الأجانب والتي تخضع للتفتيش من قبل رجال الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية، ولهم الحق في ضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق بإقامة الأجانب في الكويت حيث أوجبت المادة (9) على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ومنحت المادة (10) المواطن الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية – بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي، كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء.
وأجازت المادة (11) للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وتضمنت المادة (12) الأحكام المتعلقة بالإقامة المؤقتة.
وتناولت المادة (14) الاحكام المتعلقة بإقامة العامل المنزلي ومن في حكمه، كما أنها أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل، كما انها نظمت إجراءات تحويل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل لآخر، وأنه في حال مغادرة العامل المنزلي للبلاد وبقاءه بالخارج مدة تزيد على أربعة أشهر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
كما نظمت المادتين (13)، (15) الأحكام المتعلقة بالإقامة العادية فيجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، كذلك يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لكلا من (أبناء المواطنة الكويتية، وملاك العقارات، والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية).
وكذلك جواز الترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة للمستثمرين ممن تتوافر فيهم الضوابط التي تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون لدى الأجنبي جواز سفر صالح للعمل به.
ويكون للإدارة العامة لشئون الإقامة سلطة تقديرية في الموافقة على تجديد إقامة الأجنبي أو رفض تجديد الإقامة وفي حالة الرفض يتعين على الأجنبي مغادرة البلاد، وإلا عوقب جزائياً، وفي حالة بقاء الأجنبي خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر، ولم يحصل على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه في الإقامة المرخص له بها، ويستثنى من ذلك (أبناء المواطنة الكويتية، ملاك العقارات، من حصل على الإقامة بصفة مستثمر).
وإذا كان الأجنبي يعمل لدى جهة حكومية أو جهة غير حكومية فيجوز منحه ترخيص بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها شريطة أن يحمل الأجنبي جواز سفر صالح للعمل به، فإذا رفض طلب تجديد الإقامة يتعين على الأجنبي مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، ولا يجوز منح الموظف بالجهة الحكومية إقامة لدى جهة أخرى إلا بعد موافقة الجهة التي كان يعمل بها ، أما العامل الذي يعمل بجهة غير حكومية فلا يجوز منحه ترخيص بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية .
ويتعين على الجهة الحكومية أو غير الحكومية التي كان يعمل بها الأجنبي أن تخطر الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند انتهاء خدمته أو في حالة تركه العمل لديها.
وأوجبت المادة (16) على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
وأوضحت المادة (17) بأن الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية، كما تضمنت إعفاء أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة والحالات التي يحددها وزير الداخلية من هذه الرسوم.
واحتوي الفصل الرابع على الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، حيث حظرت المادة (18) الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام، أو التجديد لعمل حقيقي، أو وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
وحظرت المادة (19) على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، كما حظرت على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وحظرت على الغير ايواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما حظرت عليه أيضا اسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.
واحتوي الفصل الخامس على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب ، حيث خولت المادة (20) وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، وأجازت المادة (21) أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، كما أجازت المادة (22) توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد، نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد ، الأمر الذي رؤي معه تمديد مدة توقيف الأجنبي وفقاً للمادة (23) يتم إخراج الأجنبي بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة، أو كانت مدة الترخيص قد انتهت ولم تجدد الإقامة، ويجوز للأجنبي الذي تم إخراجه من الكويت الرجوع إليها، ولا يحتاج إلى إذن من وزير الداخلية كما هو الحال بالنسبة للأجنبي الذي تم إبعاده، ولكن عليه عند عودته إلى الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة طبقاً للقواعد المقررة، وأجازت المادة (23) المشار اليها لوزير الداخلية – إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه أو إبعاده من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته البلاد.
كما ألزمت المادة (24) المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم او أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه، كمات أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
كما أجازت المادة (25) للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه إذا كانت له مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية أن يعطى مهلة لتصفيتها، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
وأجازت المادة (26) للأجنبي الذي سبق إبعاده عن البلاد العودة إليها وذلك بإذن من وزير الداخلية.
وتضمن الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون في المواد، (27)، (28)، (30) وذلك بفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون، وورد في المادة (29) اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
وورد في المادة (31) الحالات التي يجوز فيها التصالح مع المتهم إذا خالف بعض أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وأسس هذا التصالح.
وخصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة حيث بينت المادة (32) من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل، ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
وأشارت المادة (33) إلى أن أحكام هذا القانون لا تخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها.
ونصت المادة (34) على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كما أناطت بوزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت المادة (35) إلى إلغاء المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
وأخيراً أناطت المادة (36) بالوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، كما أشارت إلى نشره في الجريدة الرسمية .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.