قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب · رقم 114 لسنة 2024
المادة 34 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب
يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 إلى أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.