قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب · رقم 114 لسنة 2024
المادة 28 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
فإذا كان الاتجار بالإقامة من خلال شخص اعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار إذا ارتكب باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين ، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط ، كما يعاقب المسئول عن الشخص الاعتباري أيا كان مسماه في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك، ويعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن هذه الجريمة ولو بعد حصوله على التصريح.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.