قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب · رقم 114 لسنة 2024
المادة 20 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب
يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:
1- إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
2- إذا خالف حكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
3- إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.