إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 17 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب

تحدد كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية. ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لأحكام المادة (10 فقرة 1) من هذا المرسوم بقانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية. الفصل الرابع الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي