إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 15 من قانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون اقامة الاجانب

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصاً بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو العامل، ولم يحصل على الموافقة بتجديدها أو على ترخيص آخر بالإقامة على جهة أخرى، وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته. ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصاً بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصاً بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية. وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة بوزارة الداخلية عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه للعمل وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء أو تركه العمل.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي