قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 43 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تقدر قيمة دعاوى التعويض الناتجة عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة ، بما يعادها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى.ولا يدخل في هذا التقدير ما يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير في قيمة الوحدات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.