قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 296 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية :1 - اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر.2 - اذا انقضى، لأي سبب من الاسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.3 - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.