قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 27 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها، فانها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.كما تختص المحاكم الكويتية بالامر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.وتختص ايضا باجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت، وبالمنازعات المتعلقة بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.