قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 232 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة، ولا يحتج على المحجوز لديه او ادارة التنفيذ برفع هذه الدعوى الا اذا ابلغت اليها. ويترتب على هذا البلاغ منعهما من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل في الدعوى.ولا يترتب هذا الاثر على الإبلاغ عن رفع دعوى اخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.