قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسببا وإلا كان باطلا، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.ويترتب على قبول التظلم شكلا، بحث الشروط الشكلية والموضوعية لاستصدار الأمر، والفصل في موضوع النزاع، ما لم يكن ثمة عيب لحق بالعريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص.ويجوز بناء على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع. ولا يجوز استئناف أمر الأداء.ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلاً للطعن عليه، وفقاً للقواعد أو الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.