قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.ج- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.وكل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.المصلحة في الدعوى
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.