قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 95 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق:
أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.
ب – أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزة مستديمة تزيد نسبته على (20 في المئة) من العجز الكلي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.