قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 92 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت منشأته بشكل دوري.
ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد المحددة لذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.