قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 86 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة الحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية.
وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول أمراض المهنة والصناعات
والأعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.