قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 79 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يجوز لصاحب العمل منح العامل، بناء على طلبه إجازة خاصة من دون أجر خلاف الإجازات المشار إليها في الفصل.
الفصل الرابع
في السلامة والصحة المهنية
الفرع الأول
في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.